الشيخ محمد السند

101

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

من المباشرة والاذن يسقط اعتبار إذنه . نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ( 1 ) ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم .

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 23 / 1 .